السيد علي الطباطبائي
408
رياض المسائل
منزوحات البئر : وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أجمع ، وكذا قال الثلاثة في المسكرات . وألحق الشيخ الفقاع والمني والدماء الثلاثة . فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما . ولموت البغل والحمار ينزح كر ، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة . ولموت الإنسان سبعون دلوا . وللعذرة عشرة ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون . وفي الدم أقوال ، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين ، وفي القليل . دلاء يسيرة . ولموت الكلب وشبهه أربعون ، وكذا في بول الرجل . وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة . وروى في الشاة تسع أو عشر . وللسنور أربعون ، وفي رواية سبع . ولموت الطير واغتسال الجنب سبع ، وكذا للكلب لو خرج حيا ، وللفأرة إن تفسخت ، وإلا فثلاث ، وقيل : دلو . ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث . ولو كان رضيعا فدلو واحد ، وكذا ، في العصفور وشبهه . ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها . ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير ، ويستوفى المقدر . ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها ، لكن يستحب تباعد هما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها ، وإلا فسبع .